الوضعية1: وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة.
1) شرح الآيات صفحة 4 - 5 من الكتاب المدرسي:
الرعد/4: (اثارة الوجدان التذكير بقدرة الله)
{ وفي الأرض قطع } بقاع مختلفة { متجاورات }
متلاصقات فمنها طيب وسبخ وقليل الريع وكثيرهُ وهو من دلائل قدرته تعالى {
وجنات } بساتين { من أعناب وزرع } بالرفع عطفا على جنات، والجر على أعناب
وكذا قوله
{
ونخيل صنوان } جمع صنو، وهي النخلات يجمعها أصل واحد وتشعب فروعها { وغير
صنوان } منفردة { تسقى } بالتاء، أي الجنات وما فيها والياء، أي المذكور {
بماء واحد ونفضّل } بالنون والياء { بعضها على بعض في الأكُل } بضم الكاف
وسكونها فمن حلو وحامض وهو من دلائل قدرته تعالى { إن في ذلك } المذكور {
لآيات لقوم يعقلون } يتدبرون .
لقمان/10: (اثارة العقل ، التذكير بقدرة الله)
{ خلق السماوات بغير عمَدٍ ترونها } أي
العمد جمع عماد وهو الاسطوانة، وهو صادق بأن لا عمد أصلا { وألقى في الأرض
رواسي } جبالا مرتفعة لـ { أن } لا { تميد } تتحرك { بكم وبثَّ فيها من كل
دابة وأنزلنا } فيه التفات عن الغيبة { من السماء ماءً فأنبتنا فيها من كل
زوجٍ كريمٍ } صنف حسن.
النحل/78: (اثارة العقل و الوجدان و قدرة الله)
{ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون
شيئا } الجملة حال { وجعل لكم السمع } بمعنى الأسماع { والأبصار والأفئدة
} القلوب { لعلكم تشكرونـ } ـه على ذلك فتؤمنون .
المؤمنون/86 - 91: (مناقشة الانحرافات التي وقعت في العقيدة)
{ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
} الكرسي .{ سيقولون الله قل أفلا تتقون } تحذرون عبادة غيره .{ قل من
بيده ملكوت } ملك { كل شيء } والتاء للمبالغة { وهو يُجير ولا يُجار عليه
} يَحمي ولا يُحمى عليه { إن كنتم تعلمون } .{ سيقولون لله } وفي قراءة
بلام الجر في الموضعين نظرا إلى أن المعنى من له ما ذكر { قل فأنى تسحرون
} تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده أي كيف تخيل لكم أنه باطل .{ بل
آتيناهم بالحق } بالصدق { وإنهم لكذبون } في نفيه وهو .{ ما اتخذ الله من
ولد وما كان معه من إله إذاً } أي لو كان معه إله { لذهب كل إله بما خلق }
انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه { ولعلا بعضهم على بعض } مغالبة
كفعل ملوك الدنيا { سبحان الله } تنزيهاً له { عما يصفونـ } ـه به مما ذكر
.
فصلت/49 - 50: (مواجهة الانسان بحقيقة ما يدور في نفسه وقت الشدة)
{ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير } أي لا
يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما { وإن مسه الشر } الفقر والشدة { فيؤس
قنوط } من رحمة الله، وهذا وما بعده في الكافرين .{ ولئن } لام قسم {
أذقناه } آتيناه { رحمة } غنى وصحة { منا من بعد ضراء } شدة وبلاء { مسته
ليقولن هذا لي } أي بعلمي { وما أظن الساعة قائمة ولئن } لام قسم { رجعت
إلى ربي إن لي عنده للحسنى } أي الجنة { فلننبئن الذين كفروا بما عملوا
ولنذيقنهم من عذاب غليظ } شديد، واللام في الفعلين لام قسم .
آل عمران/133 - 134: (رسم الصور المحببة للمؤمنين وصفاتهم)
{ وسارعوا } بواو ودونها { إلى مغفرة من
ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض } أي كعرضهما لو وصلت إحداهما للأخرى،
والعرضُ السعة { أعدت للمتقين } الله يعمل الطاعات وترك المعاصي .{ الذين
ينفقون } في طاعة الله { في السراء والضراء } اليُسر والعسر { والكاظمين
الغيظ } الكافين عن إمضائه مع القدرة{ والعافين عن الناس} ممن ظلمهم أي
التاركين عقوبتهم { والله يحب المحسنين } بهذه الأفعال، أي يثبهم .
يونس/61: (التذكير بأن الله مع الانسان)
{ وما
تكون } يا محمد { في شأن } أمر { وما تتلو منه } أي من الشأن أو الله { من
قرآن } أنزله عليك { ولا تعملون } خاطبهُ وأمته { من عمل إلا كنا عليكم
شهودا } رقباء { إذ تُفيضون } تأخذون { فيه } أي العمل { وما يَعْزُبُ }
يغيب { عن ربك من مثقال } وزن { ذرة } أصغر نملة { في الأرض ولا في السماء
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين } بيِّن هو اللوح المحفوظ .
2) وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الاسلامية:
1- اثارة الوجدان.
2- اثارة العقل.
3- مواجهة الانسان ومايدور في داخل نفسه وقت الشدة.
4- مناقشة الانحرافات كلها.
5- التذكير بأن الله مع الانسان.
6- رسم الصور المحببة للمؤمنين و صفاتهم.
7- التذكير الدائم بقدرة الله التي لا تحد.
3) الفوائد والارشادات:
1- يلفت القرآن الكريم نظر الانسان لتدبر آيات الله في الكون.
2- التذكير بأن الله مع الانسان يراقبه و يراه ثم يحاسبه يوم القيامة على ما عمل من خير أو شر.
3- تصحيح سلوك الانسان تجاه الله ، وأن يستقيم على العقيدة الاسلامية
الوضعية2:موقف القران الكريم من العقل
-تكريم الله الانسان بالعقل:كرم الله الانسان بالعقل و بين منزلته في القران الكريم و اهميته:
العقل ميزة الانسان لانه منشا الفكر و له القدرة على الادراك و التدبر و
تصريف الحياة و ينحط و يطغى و يفسد باجتناب الحق و اتباع الهوى
العقل اداة وصل الدين بقضايا الواقع لانه يملك طاقات ادراكية اودعها الله فيه بدور مهم في الاجتهاد و التجديد الى يوم القيامة
العقل مناط التكليف و اساسه لان التكليف خطاب من الله و لا يتلقى دلك الخطاب الا من يعقل
2-منهجية التفكير كما يبرزها القران الكريم:
امرنا الله عز و جل بالتدبر في القران
الكريم و فهم معانيه و التدبر في خلقه و كونه لقوله:''افلا يتدبرون
القران"فربط الحالة الايمانية بالحالة الفكرية و يريد اله التفكر العقلي
الخالص و التامل الدهني العميق الدي يفضي الى المعرفة الصحيحة
3-حث القران على استعمال العقل:
الغقل يصون الايمان و ليس خطرا عليه حيث نجد
ان ابراهيم عليه السلام عندما اعمل عقله و طلب الدليل في خلق الله انما
كان يتحسس نعمة العقل الدي هداه اصلا الى الله عز و جل
4-وجوب المحافظة على العقل:
احكام حفظ العقل من حيث الوجود هي الاحكام
التي تقيم اركانه و تثبت قواعده بحيث تثمر منفعته فكرا مستقيما و علوما
نافعة و معارف صالحة تمكن اىمة من تحقيق الاستخلاف و من هنا شرع طلب العلم
و التفكر و النظر و التدبر و ليس هنالك دليل احسن من افتتاح الله كتابه
الكريم و ابتدائه الوحي بهده الايات التي تامر مرتين بالقراءة على الاطلاق
دون تقييد قال:"اقرا باسم ربك الدي خلق،خلق الانسان من علق ،اقرا و ربك
الاكرم الديعلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم"العلق1-5
اخطر انواع الانحراف هو انحراف الفكر و البعد به عن القصد افراطا و تفريطا
فالانحراف الفكري ينتج عن خلل في البناء الفكري و هدا الخلل قد يعود الى
الامرين الاتيين او لاحدهما:
ا-الجهل باصول التشريع
ب- الجهل بمناهج التعامل مع هده الاصول
الفوائد و الارشادات:
-على المسلم ان يحفظ عقله بالابتعاد عن المسكرات و اجتناب التطرف و الغلو
-تنوير العقل بالعلم و العرفة
-اعمال العقل بالتدبر في خلق الله
الوضعية3:الصحة الجسمية و النفسية في القران الكريم
مفهوم الصحة الجسمية:
بما أن البدن هو حامل الروح وقالبها الذي
يحويها،لابد أن يكون سليما وصحيحا لبقاء الروح ولذلك أولاه الإسلام عناية
كبرى،فأمر بتطهير المأكل والمشرب والملبس، و بتنظيف الثوب والبدن والمكان
،وترك مظاهر القذارة والنجاسة فقال: )يسألونك عن المحيض قل هو أذى...) ..البقرة222 ،وقال
إنما حَرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير....)النحل 115 ، وذلك لما ينجم عنه من مهالك وأمراض...
كما حث على العناية بالصحة العامة، قال صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا الملاعـن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل)، كما رغب في الرياضة والصوم والوقاية من الأمراض، ونهى عن تعريض البدن للمخاطر.
مفهوم الصحة النفسية:
والنفس هي الذات التي بها تقترن الروح
بالبدن، فيتشكل الكائن الحي ، و هي التي تحدد سلوكيات هذا المخلوق ، ولذلك
قسم القرآن النفس إلى : النفس اللوامة، الأمارة ، المطمئنة ،وهي التي تكون
عندما تعلو النفس اللوامة على الأمارة بالسوء و الإنسان يعيش دوما هذا
الصراع النفسي ولذلك ربانا القرآن على غص البصر وضبط النفس وكبح جماح
الشهوة فقال)قل للمؤمنين يغصوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له) النور30.
وإنما تتحقق الصحة النفسية بما يلي:
1 . قوة الصلة بالله... 2.الثبات والتوازن الانفعالي.. 3.الصبر عند الشدائد.
4. المرونة في مواجهة الواقع. 5. التفاؤل وعدم اليأس.. 6. توافق المسلم مع نفسه ومع غيره.
7. التزكية وحسن الخلق......
1_الجانب الجسدي:
-الاهتمام بالصحة و رشاقة الجسم
-اتباع النظام الوقائي(طهارة الملبس،الماكل و البدن و المكان،تحريم شرب الخمر و الحشيش و الادوية المضرة بالعقل ،تحريم الزنا...)
-الاعفاء من بعض الفرائض او التخفيف منها:الحج عند الاستطاعة،ترخيص التيمم...)
-الابتعاد عن المعاصي لانها تورث الهم الدي ياكل الجسد(دعا للعفة كغض البصر)
_الجانب النفسي:
-تقوية الصلة بالله(الاطمئنان،الدكر،الطاعات...)
_الصبر عند الشدائد و الايمان بقضاء الله و الرضا بالله و اليقين بان هده الشدائد تزول
_الثبات و التوازن النفسي:زرع الايمان القوي في القلب الدي يبعث الاطمئنان و عدم الخوف الا من الله سبحانه و تعالى
_الحنكة في مواجهة الواقع و عدم الياس(الرضا و التفاؤل ،البحث عن الحلول عند الشدائد...)
_التحلي بفضائل الاخلاق(حسن التعامل مع الاخرين...)
الوضعية4:القيم في القران الكريم
القيم جمع لقيمة ومعناها الاقتصادي " الثمن
" فنقول هذا الشيء ثمنه كذا أو سعره كذا فنعرف قيمته الاقتصادية ومن حيث
الفلسفة فإن القيمة تتحقق في ثلاث محاور ، تتحقق في الهدف الذي نسعى إلى
تحقيقه ، فإذا كان هدفنا السعادة فالسعادة تعتبر قيمة ، وتتحقق القيمة
أيضا في الفعل الذي تمارسه ، فإذا كان فعلنا خيرا ، كان الخير قيمة ، وأما
المحور الثالث فيتحقق في الإحساس نحو ما يحيط من أشياء ، فإذا أحسسنا
بالجمال في شيء ما ، كان الجمال قيمة
القيم الفردية:
أولا / الصدق:
و الصدق مطابقة الخبر للواقع وهو مطلوب من
الإنسان في قوله وعمله واعتقاده، وفى تحقيق مقامات الدين كلها.وقد أمر به
الله، و يأتي على رأس هذه المنظومة المتكاملة لقوله تعالى( يأيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين....) التوبة 119.فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالصدق منذ صغره وكذلك الأنبياء و الرسل و الصالحون..
ثانيا/ الصبر:
والصبر لغة الحبس والكف،
واصطلاحاً:
حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه الله قال تعالى:
((والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم)).
وقد أشرنا في التعريف إلى أنواع الصبر الثلاثة والباعث عليه.
أما أنواعه فهي:
صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة.
ثالثا/ الإحسان:
لفظ "الإحسان" يدل على معان ثلاثة ورد بها القرآن ووردت بها السنة:
1. الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
2. الإحسان إلى الناس، كالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسلمين وسائر الخلق أجمعين.
. إحسان العمل وإتقانه وإصلاحه، سواء العمل العبادي أو العادي أو المعاملاتي.
رابعا / العفو:ومنشأه الرحمة لأنالرحمة في
قلب العبد تجعله يعفو عمَّن أساء إليه أو ظلمه، ولا يوقع به العقوبة عند
القدرة عليه، وإذا فعل العبد ذلك كان أهلاً لعفو الله عنه. يقول الله تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران:134].
القيم الأُسْرية:
أولا/ المعاشرة بالمعروف:
وتكون بين الزوجين الذين تنبثق عنهما الأسرة المسلمة لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف..)
ثانيا/ التكافل الأسري والرحمة والمودة:
ويكون ذلك بين أفرد الأسرة ابتداء من
الأصول وانتهاء بالفروع مرورا بالعصبات و العلات والأخياف،في السراء
والضراء،ولكن على الطاعة لا على المعصية..
القيم الاجتماعية:
أولا/ التعاون والمسؤولية(التكافل):
ليشمل هذا التعاون الغني والفقير ،الأمير والغفير،الكبير والصغير،المقيم وابن السبيل والقريب والبعيد لقوله تعالى
..بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل .) النساء 36
القيم السياسية(على مستوى الدول):
أولا/العدل:
لأنه أساس الحكمقال الله تعالى
يأيها الذين
آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
اعدلوا هو أقرب للتقوى ..) وقال سيدنا عمر : تدوم على الكفر ولا تدور على
الظلم .
ثانيا/ الشورى:
وهي المبدأ الثاني من مبادئ الحكم، ومعناها
عدم الاستئثار باتخاذ القرار بل لابد من إشراك أهل الرأي والخبرة (أهل
الحل والعقد)في كل أمر ذي بال لقوله تعالى: (..وأمرهم شورى
بينهم..الشورى38.)
ثالثا/ الطاعة:
أي وجوب طاعة الرعية لولي الأمر مادام على الحق، ومعاونته ، وسد خلاته،رد النافرين منه وتوحيد الكلمة حوله
الوضعية5:المساواة امام احكام الشريعة الاسلامية
الشريعة الاسلامية عادلة في احكامها
الاجتماعية و القانونية فنصوصها القانونية لا تستثني الغني و لا الفقير
،القوي و لا الضعيف، الابيض و لا الاسود،فكل من اعتدى على حق غيره و
ظلمه(اخد ماله بغير حق،قتل،قدف،سرقة...)تعاقبه الشريعة الاسلامية دون
النظر الى اي اعتبار اخر(القوة،الحسب و النسب،الجاه و السلطان...)و هدا
لاجل تعليم الناس ان الافات الاجتماعية ادا انتشرت في المجتمع فستعم
الفوضى افراده و ينتشر اللا امن
الفوائد و الارشادات:
-لاتجوز الشفاعة في حدود الله
-السرقة محرمة وحدها قطع اليد عند الرسغ
-يحرم تعطيل الحدود لانها تؤدي الى الفوارق الاجتماعية و ظهور الجريمة و الانحراف
-الحث على اقامة حدود الله و تطبيقها
الوضعية6:العمل و الانتاج في الاسلام و مشكلة البطالة
العمل:هو
كل جهد فكري او عضلي يقوم به الفرد و يعود عليه و على غيره بالخير و
المنفعة و يعتبر عبادة اد حثنا الله على العمل للقضاء على البطالة
-العمل الصالح يرفع صاحبه و يعلي منزلته عند الله تعالى
-يبغض الاسلام التسول لانه يحقر الشخص و يهينه و الصل في المسلم انه عزيز
لقوله صلى الله عليه و سلم:"و لا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله عز و
جل و ليس في وجهه مزعة لحم"و هدا كناية عن دهاب الحياء و الكرامة
التسول لا يحل الا في 3حالات:
-دي فقر مدقع
-دي عزم مقطع
-دي دم موجع
الفوائد و الارشادات:
-الحث على العمل لتحصيل الرزق و بيان فضل العمل باليد
-حث المسلم على العمل و ان يكون رزقه من كسب يده و ثمرة جهده
-ينبغي اجهاد النفس في تحصيل الرزق الحلال
-لا تحل المسالة مع القدرة على العمل و كسب الرزق
-مدح التعفف و التنزه عن سؤال الناس
-لا ينبغي احتقار العمل و الاستحياء منه و لو كان يسيرا
حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام
1. نظرة الإسلام للعمل:
يقول الله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا..)
..فصلت 33. والعمل هنا وفي آيات كثيرة جاء شاملا للعمل الديني أي تنفيذ
أحكام الشريعة ولغيره وهو في عمومه يشمل العمل الصناعي كما يعرف ذلك من
قواعد الاجتهاد في الشريعة ولغيره ، كما أن العمل نعمة ، والنعمة تقتضي
الشكر الذي يقتضي المداومة عليها وحفظها.
2.الحقوق الأساسية للعمال:
1.حق العمل: وذلك على قدر الطاقة لقوله تعالى
لا نكلف نفسا إلا وسعها )، ثم يكون الأجر على قدر العمل لقوله تعالى: (ولكل درجات مما عملوا وليوفيَهم أعمالهم وهم لا يظلمون.)....الأحقاف 10.والأجر حق لا مِنَّة فيه.
2.حق الراحة:لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن لنفسك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقاوإن لعينك عليك حقا) أخرجه البخاري..
3.حق الضمان:
وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من
جهته أو يلحقه من جهة الغير..وقد قرر القرآن ذلك بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلاأن يصّدقوا)...النساء 92. وقوله صلى الله عليه وسلم ( طعام بطعام وإناء بإناء)..أخرجه الترمذي..
3.واجبات العمال:
إن لكل حق واجب يقابله وعليه فواجبات العامل كما يراها الإسلام:
i. أن يعرف العامل ما هو مطلوب منه عمله بالتحديد...
ii. الوفاء لعمله والإخلاص فيه وإتقانه وعدم غش رب العمل..
iii. عدم خيانة الأمانة كتضييع الوقت أو أكل الرشوة أو غير ذلك ،لأن صاحب العمل استأمنه على ذلك ،قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون..) الأنفال 27.
4.تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
1. أن يبين للعامل ماهية العمل مع بيان الأجر والوقت اللازم لذلك..
2. أن لا يكلفه فوق طاقته..وفي الحديث ( ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ). أخرجه النسائي.
3. وأن لا يجرده من إنسانيته..
4. أن لا يبخسه حقه، قال صلى الله عليه وسلم: (إن لك من الأجر على قدر نصيبك ونفقتك)...الحاكم.
أن يعطيه حقه فور فراغه من عمله ..
النسب وأحكامه الشرعية
i. النسب:
1) تعريفه:
النسب هو الالتحاق والقرابة.
2) أسبابه :
1. الزواج الشرعي :وهو الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها ،فإذا ولدت فالمولود يلحق تلقائيا بأبيه أي ينسب له ..
2. الإقرار:وهو
الاعتراف بالبنوة المباشرة كأن يقر الرجل بأن هذا الولد(ذكرا كان أو أنثى)
ولده..ونتصور ذلك عندما يكون فارق السن معقولا ومناسبا بين المقر له
والمقر بالنسب....
3. البينة الشرعية:
وهي شهادة رجلين عدلين ، أو رجلٍ وامرأتين، فلو قال رجل :إن أبي فلانا ثم
شهد معه شاهدان على ذلك ألحق نسبه به ولا ينفع الأب المنكر إنكاره أمام
القضاء..
3) التحقق من النسب بالبصمة الوراثية:
لقد تطور العلم
الحديث وقطع أشواطا لم تكن البشرية تحلم بها في الأزمان الغابرة و في شتى
المجالات، ومن ذلك إمكانية إثبات النسب بطريق البصمة الوراثية وذلك عن
طريق الجينات (المورثات ) بشكل لا يدع مجالا للشك ، ليس على الأحياء فحسب
بل حتى عند الأموات من خلال الفحوصات على بقايا العظام قال تعالى..
4) حق مجهول النسب:
لأصل أن ينسب الولد لأبيه ومن نسب لغير أبيه وهو يعلم فلا يقبل الله من فرضا ولا نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من
انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)، ومن زنى بامرأة متزوجة
فحملت منه ، فالولد للفراش وللعاهر (الزاني ) الحجر ،وأما من جهل أبوه
فإنه يلحق بأمه ، وتثبت لمجهول النسب جملة حقوق منها: أنه يظل بيد من تولى
كفالته وعليه تربيته وتثقيفه بالعلم النافع ،في الحياة،أو الصنعة الكريمة
المثمرة،حتى لا يكون عالة على المجتمع ولا مصدر شقاء له، قال تعالى : ( ادعوهملآبائهم ................... فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم )...الأحزاب 05..
ii. التبني:
1. تعريفه:وله صورتان:
الصورة الأولى:
وهو أن يضم الرجل
الطفل الذي يعرف انه ابن غيره إلى نفسه فيعامله معاملة الأبناء من جهة
العطف والإنفاق عليه، ومن جهة التربية والعناية بشأنه كله، دون أن يلحق به
نسبه، فلا يكون ابنا شرعيا ولا يثبت له شيء من أحكام
البنوة،كالميراث..وهذا أمر يستحبه الشرع الحكيم..
الصورة الثانية:
وهي المقصودة بالتبني
عند الإطلاق، كأن ينسب الشخص إلى نفسه طفلا وهو يعرف أنه ولد غيره،فينزله
منزلة الابن الصحيح وتثبت له أحكام البنوة ومن استحقاق الميراث بعد موته
وحرمة تزوج حليلته..
وقد تبنى النبي صلى
الله عليه وسلم زيد ابن ثابت – على سنة العرب وقبل الإسلام -- فكان الناس
يقولون: زيد بن محمد؟؟ إلى أن نهى الله عن ذلك بقوله: (ادعوهم لآبائهم....) الآية..وهذا هو التبني المحظور أي المحرم ..
2.الحكمة من تحريمه وإبطاله:
وقد أبطله الله بقوله:
( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما).الأحزاب 40.
وذلك للأسباب التالية:
ü حرص الإسلام على حفظ الأنساب وحفظ الحقوق الأسرية التي ارتبطت بجهات القرابة في التشريع الإسلامي وليس بالادعاء الكاذب..
ü المحافظة على حقوق الورثة الشرعيين مما قد يلحقهم من هذا الابن (الزور)..
ü إن فلسفة الأسرة في نظر الإسلام تختلف عن غيرها من الأمم الأخرى، فهي مبنية على العدل والحياء والقيم..
iii. الكفالة:
1.تعريفها:
لغة: الالتزام والضم.
اصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير، مضمونة.
2. حكمها:
مشروعة بالكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى(...وكفلها زكريا..) آل عمران 37..وقوله صلى الله عليه وسلم:
(..الزعيم غارم.) أي الكفيل غارم..
3.الحكمة من مشروعيتها:
إذا وجد طفل في مكان
ما (اللقيط)، أو مات أبواه، أو ولد بطريق غير شرعي، وجب على المجتمع
رعايته وكفالته حتى لا يضيع أو يهلك، أو يكون مصدر شقاء للمجتمع بـرمته
وهذا مفهوم من قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى..) المائدة02..وقول
سيدنا عمر بن الخطاب لمن التقط طفلا:
( لك ولاؤه وعلينا نفقته ) وذلك حتى يبلغ أشده‘بالنسبة للذكر وأما البنت فحتى تتزوج
الجريمة
تعريف الجريمة:
لغة:مشتقة من الجرم اي التعدي جمعها اجرام و جروم و الفاعل مجرم
شرعا: محضوؤات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير
اقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة:
واجهة الشريعة مشكلات الحياة بمبدئين متكاملين هما
ثبات الاصول و تغير الفروع.ففي الجوانب الثابتة تاتي بالاحكام و في
الجوانب المتغيرة و التي تتاثر بتطور المجتمع تاتي الشريعة بمبادئ عامة و
قواعد كلية قابلة لتعدد التطبيقات و اختلاف الصور و جرائم العقوبات
الثابتة وردت فيها نصوص قطعية و غير تلك الجرائم و اجهتها الشريعة الى
المبدا العام القاضي بالتجريم وتركت العقوبة للسلطة المتخصصة في المجتمع
لثدافع عنه و عليه فان اقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة في الشريعة
الاسلامية 3 انواع
اولا الحدود: محضورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى
خصائص عقوبات الاحدود:
لا يجوز النقص منها او الزيادة فيها
اذا رفعت الى السلطة فلا يجوز العفو ( لا القاضي و لا السلطة و لا المجني عليه
لقوله (ص):فهلا كان قبل ان ياتيني به
أ/ السرقة: اخد المال على وجه الاختفاء بنية تملكه و لاقامة حد السرقة لابد من توفر الشروط التالية
*السارق يكون مكلف عاقل بالغ
*الا يكون السارق والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا زوجة للمسروق
*اخراج المال السروق من حرزه و من حيازة المجني عليه الى حيازة السارق
*كون المال المسروق منقولا
*كون المال المسروق متقوما و يشترط الا يكون حراما (كالخمر) و ان مماله قيمة و لا يتسامح فيه بين الناس
*الا يكون للسارق شبهة في المال كمن سرق رهنه من المرتهن عنده و بهذا يقام الحد
لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة 38
ب/ الحرابة
خروج فرد او جماعة الى الطريق لمنع سلوكه او للسطو على سالكيه بالاعتداء و القتل و دليل عقوبتهم لقوله تعالى: (انما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون قي الارض فسادا ان يقتلوا او
يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذلك لهم خزي في
الدنيا و لهم في الاخرة عذاب عظيم) المائدة 33 فقد نصت الاية على عدة
عقوبات و الساكة تختار لكل حال حكما مناسبا اما ان تاب المحارب قبل ان يقع
في يدها فيسقط عنه الحد و يطالب بحقوق الاخرين من مال او نفس
ج- الزنى
وطا الرجل المراة التي لا تخل له و عقوبته تختلف
باختلاف حال الجاني فان كان غير محصن فمائة جلدة في قوله تعالى( «الزانية
و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة») (سورة النور( فاما المحصن
فعقوبته الرجم حتى الموت (الاعدام)
لما ثبت عن النبي الكريم و لاقامة حد الزنى لابد من توفر الشروط التالية
*شهادة اربعة عدول متفقين على كل التفاصيل فان لم يتفقوا اعتبر الابلاغ كاذب
و يقام عليهم حد القذف
*ان يكون الزاني عاقلا مسلما بالغا مختارا غير مكروه
*عدم توفر شبهة يسقط الحد لقوله عليه الصلاة و السلام
(اذ راو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا
سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة) رواه
البيهقي
الحكمة من هذه العقوبات
يظهر على العقوبات امرين متلازمين
1 كثرة الاحتياطات لصالح المتهم و كثرة القيود على تطبيق العقوبة
2صرامة العقوبة و هذا يتضمن امرين
احدهما: حفظ
الامن العام و تقليل معدل الاجرام فاذا نظر المجرم الى شدة العقيبة لا
يقدم على جريمته اما لو كان المجرم قد حبس لما اقلع على الاجرام و ثانيهما: صيانة حياة المتهم باستنفاد كل الاعضاء لدرْا العقوبة فقد شدد لاثبات الزنى 4 عدول
د- القذف
هو الرمي بالفاحشة او نفي النسب دون بينة مقبولة شرعا و قد وردت عقوبة القذف قوله تعاللى («والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» ) النور 4
فحددت عقوبتين للقاذفاحداهما ثمانين جلدة و ثانيهما
عدم قبول شهادته الا بعد توبته بالاضافة الى عقاب الاخرة ان لم يتب.و قد
شرع حكم القدف لحماية سمعة الافراد ان تدنس بالشائعات فتنهش اعراضهم و
لحفطها جاء الاسلام بحلين متكاملين اولهما تحريف دوافع الايمان ووازع
الضمير حيث حرم الغتبة و التجسس و اتباع و سوء الظن و ثانيهما تشريع عقوبة
القدف ردعا لمن لم يردعه امانه و تقواه
م- شرب الخمر
و هو المسكر من كل شرابه ايا كان نوعه لقوله عليها الصلاة و السلام(كل مسكر خمر و كل خمر حرام) رواه مسلم و لما كان جلب مصالح الناس و دراْ المفاسد من اسمى مقاصد الشريعة لحفظ الكليات الخمس: النفس الدين العقلالعرض المال
قال الله تعالى (و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث) الاعراف 170
ذلك ان الخمر تهدم هذه الكليات و لا ينغمس شاربها
الا في شهواته دون ان يحمل فكرا عاليا و لا رسالة سامية و تلحق بها
المخدرات اما فيها من اضرار على جميع المستويات نبرز فيما يلي
اخلاقيا
1-انطفاء الوجدان و تواري الاحساس الديني
2- الابتعاد عن الله تعاللى
3- ارتكاب الفواحش (كالزنى و القذف
4- تجرد الانيان من تميزه بالعقل حيث يلتحق بالبهائم
اجتماعيا
1- نشر العداوة و البغضاء
2- اهمال المسؤولية و التكليف
3-الصراعات و الاعتداءات
4- حوادث السيارات
5- تضييع الابناء و انتشار الطلاق
اقتصاديا
1-استنزاف ثروات خاصة و عامة لمعالجة الامراض الناتجة
2- تضييع المال فيما هو محرم
3- اتلاف الممتلكات بالحوادث
4- ولقد شرع حد شارب الخمر باعترافه او بشهادة عدلين ان يجلد 80 جلدة ان كان حر و ان كان عبدا 40 جلدة
القصاص
هو النوع الثاني من العقوبات معناه ان يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه فان قتله قتل و ان القطع منه عضوا او جرحه عومل بمثل ذلك
اهم قواعد القصاص
1- لا يجب الا في القتل او الجرح العمدي مون الخطاقال تعالى (يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) و قوله تعالى(و الجروح قصاص)
2- في جرائم
الاعتداءعلى الاشخاص احال الاسلام الامر الى المجني عليه و اولياءه في منع
وقوع العقاب على الجاني و جوز عفوه و جعله من حق المجني عليه كان يعفوا عن
الدية مطلقا من غير عوض دنيوي و اثابه الله على ذلك بقوله تعالى (فمن تصدق فهو كفارة له)
3- توقيع وتنفيذ العقاب يكون بيد السلطة لا لاولياء الدم و لا للافراد
الحكمة من القصاص
1- صرامة العقوبة للردع عن الجريمة
2- التشديد في وسائل ذات الجرائم للتقليل من نفاد
العقوبات و الاعتماد على مبدا دراْ الجرائم بالشبوهات و فتح باب التوبة
باعتبارها مسقطة للخد في بعض الحدود (الحرابة) و جو از العفو في القصاص و
الندب اليه و يتكامل هذين العنصرين في مخاصرة الاجرام و حماية المجتمع منه
و صيانة حق المتهم فلا يؤخد بالضن او التهمة عدالة في الحكم مقابل هذه
الصرامة سيتحقق الردع فيامن المجتمع و تصان حرومات الافراد
التعزيزات
هو التاديب بالضرب او الشتم او المقاطعة او النفي واجب
في كل جريمة لم يضع لها الشا رع حدا و لا كفارة (السرقة التي لم تبلغ
النصاب ,لمس الاجنبية, سب المسلم,ضرب المسلم بغير كسر او جرح)و هو واسع
العقوبات لان الجرائم التي حددت قليلة و ما عداها فهو داخل ضمن التعزيرات
و هو ما ينقل الجانب المرن في العقوبة كونه يلائم الظروف المختلفة للمجتمع
فيحقق مصلحته العامة و يكف شر المجرم و قد يتدرج التعزير من الوعض و
التوبيخ الى الجلد مرورا بالعقوبات المالية و السجن على هدا النحو ليست
مقدرة مثل الحدود و انما موكولة الى القاضي و متروكة للاجتهاد ضمن القواعد
العامة للشريعة
الحكمة في التعزيزات :هي التربية و التاديب فقد ادب رسول الله (ص) ابا درج رحمه الله لقوله (انك امرئ بك جاهلية) رواه البخاري و كذا الموازنة بين حق المجتمع في الحماية و حق الفرد في تحصين حرياته و حرما ته
اثر الايمان في مكافحة الجريمة
الايمان ان نؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و
اليوم الاخر و بالقضاء خيره و شره فهو ما وقر في القلب و صدقة العمل فمن
كان بربه اعرف كان منه اخوف و يسعى طاعته فيما امر و يجتنب ما نهى عنه و
ما زجر و لا تكون اعمال صاحب اليمان الا فيما يرضي ربه الانه يخشى عقابه
فيبتعد عما يغضبه عن المحرمات و الجرائم تيقنا منه بيوم الحساب و الوقوف
بين يجيه عز و جل فيرضى الله له و يكتفي به عن الحرام
اثر العبادة في مكافحة الجريمة
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من
الاقوال و الافعال الظاهرة و الباطلة التي تصدر من العدد استجابة لامر
الله تعالى و هي ليست محصورة في مجال معين فالصلاة عبادة و الامر بالمعروف
و التدبر بخلق الله و اجتناب الظلم و المحرمات كالخمر و القذف كلها عبادات
مدارها على الاخلاص و الداعي اليها هو المتثال لامر الله عز و جل و عليه
فان هذا الامتثال يقتضي شمول كل ما يتعلق بمناحي الحياة لتحقيق اسمى معاني
العبودية في النفس البشؤية فتبتعد بذلك عن الفواحش و الاثام صغيرها و
كبيرها ما ظهر منها و ما بطن دفعا للضرر و جلبا ليعيش الفرد و المجتمع في
امان و سلام لان النص القراني بين لنا مشاهد الجريمة في صورة متعددة و نها
عنها باساليب مختلفة نجدها مستفيضة في السنة النبوية اما جملة و اما
تفصيلا
مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
1- الاجماع:
1-تعريف
ا.لغة : هو العزم قال تعالى(( فاجمعوا امركم شركاؤكم)) ويطلق ويراد به الاتفاق. فقال اجمع القوم على كذا وكذا اي اتفقوا
ب. اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام الشرعية العملية
من خلال هذا التعريف يتضح ان الركن
الاساسي في تعريف الاجماع هو ركن الاتفاق بالقول وبذالك بان يصدر عن جميع
العلماء فتوى في مسالة معينة ويتفقون على حكم واحد او الاتفاق بالعمل بان
يصدر عن كل منهم العمل في المسالة على نهج واحد
وذهب بعض العلماء (الظاهرية ) ان الاجماع هو اجماع واتفاق الصحابة لا غير ولا عبرة باجماع غيرهم
وذهب بعض المعتزلة ان الاجماع لا يشترط فيه اتفاق الجميع بل يكفي اتفاق اكثر المجتهدين
2- انواع الاجماع
ا.. الاجماع الصريح : وهو اتفاق المجتهدين على قول او فعل بشكل صريح ولايخالف واحد منهم في ذالك وهو حجة باءتفاق الفقهاء
ب.. الاجماع السكوتي : وهو ان يضهر بعض العلماء المجتهدين رايا ويسكت الباقون
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ذهب جمهور العلماء ( المالكية
.الشافعية . وغيرهم ....... انه ليس حجة مطلقة ولا يعدو ان يكون رايا
ولذالك فدلالة هذل الاجماع ضنية بخلاف الصريح فدلالته قطعية
وذهب الحنفية انه حجة لانه لو كان مخالفا لما وسعه السكوت
3- ادلة حجية الاجماع
من الكتاب قال تعال (( ومن
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما
تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا)) صدق الله العظيم
وجه
الاستدلال : ان الله تعالى بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين
. فدل على ان الاعراض عن سبيلهم محرما يستوجب العقاب ولاشك ان سبيل
المؤمنين هو ما اتفقوا عليه من السنة وردت احاديث كثيرة تشير الى عصمة
الامة من الظلال منها قوله عليه السلام ( لاتجتمع امتي على ظلالة) وايظا (
لاتجتمع امتي على خطا )
وقوله عليه السلام (( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
4- شروط الاجماع
ا. انقراض عصر المجمعين : اي ان الاجماع لا يعتبر حجة الا اذا انقرض عصر المجمعين حتى نظمن استقرار الراي وعدم رجوع البعض عما اتفقوا عليه
وهذا راي الامام احمد ابن حنبل خلافا للجمهور من الاصوليين
ب. ان لاتكون المسالة مما جرى فيها خلاف بين الصحابة وهذا القول عند من يقول ان الاجماع لايكون الا في زمن الصحابة
ج. ان يستند الاجماع الى دليل شرعي كالنص من القراءن والسنة او القياس او غير ذالك لان الفتوى بدون مستند شرعي خطا
5-حكم الاجماع
الاجماع الصريح دلالته دلالة قطعية لذالك يجب العمل به لانه حجة عند جميع الفقهاء
اما الاجماع السكوتي فدلالته ضنية لانه لايعدو ان يكون رايا يسوغ العمل به
6-شروط من يقبل اجماعهم ( المجمعين)
العلم بالقراءن الكريم وبايات الاحكام فيه
العلم بالسنة النبوية وباحاديث الاحكام فيه
العلم بالناسخ والمنسوخ في القراءن والسنة
العلم باللغة العربية حتى يتمكن من فهم النصوص فهم صحيحا
العلم باصول الفقه وفي مباحثه المختلفة
ان لايكون المجتهد فاسقا او صاحب بدعة
2-القياس:
1- تعريفه:
لغة: اللغة مصدر قاس بمعنى التقدير والمساواة.
اصطلاحا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص يحكمها لتساوي المسألتين في علة الحكم.
-إلحاق
فرع بأصل في حكم لجامع بينهما- كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا لجامع
هو الكيل عند الحنابلة والاقتيات و الادخار عند المالكية والطعم عند
الشافعية.
2- حجيته:
القياس حجة شرعية وأصل من أصول الشريعة...وهو دليل ظني وليس قطعيا خلافا
للقرآن والسنة والإجماع وهو يأتي في المرتبة الثالثة-القرآن والسنة-
والإجماع- ولذلك تقدم جميعها على القياس في حال التعارض. والقياس حجة
للأدلة التالية:
1-قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} . والاعتبار قياس الشيء بالشيء
والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
2-تصويب
النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي اللّه عنه حين قال: إنه يجتهد حيث لا
كتاب ولا سنة فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.
3-قوله
صلى الله عليه وسلم للخثعميه حين سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان
على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين اللّه أحق أن
يقضى" فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق.
*- قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}، حيث قاس إعادة الخلق على بدء الخلق
4-قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة " للصائم " أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة.
5-قصة
الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود. فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم
بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادها، ووجه الاستدلال من القصة: أن
النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الِإبل
المخالف للونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق.
3- أركان القياس :
للقياس أربعة أركان وهي:
الأصل: ويسمى المقيس عليه وهو الذي ثبت الحكم فيه بنص من القرآن أو السنة أو الإجماع.
الفرع: ويسمى المقيس وهو الذي لانص فيه أصلا ويراد التعرف على حكمه.
الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع.
العلة:وهي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل وبناء على وجوده في الفرع يستوي بالأصل في حكمه.
4-شروط القياس:
وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته منها:
أولاً: شروط الأصل:
1- يشترط في الأصل أن يكون الحكم فيه ثابتاً بنص أو إجماع لايصح الحكم الثابت بالقياس.
2- أن يكون حكم الأصل ثابتاً لا منسوخاً.
3-أن
يكون حكم الأصل معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها
ولذلك لا يصح القياس على الأحكام التعبدية التي لا سبيل لإدراك عللها
بالعقل.
4- أن
لايكون حكم الأصل مختصا بذلك الأصل فلا يصح مثلا القياس المختصة بععض
الأحكام المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كابحة تزوجه بأكثر من أربع
وتحريم الزواج بسائه من بعده.
ثانياً: شروط الفرع، ويشترط في الفرع شرطان:
1- وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه.
2- أن لا يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره.
ثالثاً: شروط حكم الأصلِ ؛ ويشترط في حكم الأصل شرطان
1- أن
يكون الفرع مساوياَ له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا فإن
كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس ؛ كأن يكون
حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس.
2- أن يكون شرعياً ؛ لا عقلياً فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. رابعاً: شروط العلة ؛ و يشترط في العلة :
أن تكون العلة وصفا ظاهرا فلا يصح التعليل
بالأمور الخفية. لذلك لما كان الرضا القلبي خفيا أقيم مقامه الصيغ اللفظية
الدالة عليه في العقود المختلفة.
*- أن كون العلة منضبطة، لذلك ربط جواز الفطر في رمضان بالسفر ولم يعلل بالمشقة التي تختلف من شخص إلى آخر ومن وسيلة نقل إلى أخرى....
*- أن
تكون العلة وصفا مناسبا لتحقيق الحكمة من الحكم بحيث لو عرضت على العقول
لتلقتها بالقبول..كالإسكار الذي يعتبر علة مناسبة لتحريم الخمر.
*- أن لا تصطدم العلة بنص شرعي أو إجماع. فتلغي النص الشرعي.
5-أمثلة عن القياس:
تحريم المخدرات قياسا على الخمر لأنها تساويه في العلة وهي الإسكار.
تحريم الربا في الأرز والذرة قياسا على تحريم الربا في القمح والشعير-كونها مطعومة ومدخرة-
قياس عقد الزواج على عقد البيع أثناء خطبة الجمعة لورود النهي عنه، ولإتحادهما في العلة ألا وهي الالتهاء عن أداء صلاة الجمعة.
من الامثلة أيضا حرمان قاتل وارثه من
الميراث لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل لأنه قصد ان يعجل بحياة
الموروث ليرثه وقياساً علي ذلك يحرم الموصي له من الوصية اذا قتل الموصي
قياساً لاتفاق العلة..
وكذلك يحرم علي المسلم ان يستأجر علي
اجارة أخيه قياسا علي تحريم البيع علي بيع الأخ لقوله صلي الله عليه وسلم
لا يبيع أحدكم علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه وهكذا.
المصالح المرسلة:
1- تعريف المصلحة:
لغة: هي الخير .اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع .
2- أنواع المصالح : تنقسم المصالح باعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام:
1- مصالح معتبرة :وهى التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها ..
ومن أمثلتها جميع المصالح التي حققتها الأحكام المشروعة ....
2- مصالح ملغاة : هي التي نص الشارع على عدم اعتبارها أو تعارضت مع نصوصه واتجاهاته...
3- مصلحة مرسلة :وهى المصالح المطلقة التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها ..
3- أمثلة عن المصالح المرسلة:
- جمع الخلفاء الراشدون القرآن الكريم عملاً بالمصلحة المرسلة.. قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما:" إنه والله خير ومصلحة للإسلام"
- اتفاق الصحابة على استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم..
- سن عثمان الأذان الأول للجمعة..عندما كثر الناس وتوسعت المدينة .
- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات..
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية..
- منع اصطياد أو ذبح أنثى الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية.
4- حجية المصالح المرسلة:
لا خلاف بين العلماء على أنه لا اجتهاد في المسائل الثابتة بالنص –أمور توقيفية- أو الإجماع
أما في حجية المصالح المرسلة فاختلفوا في ذلك إلى مذهبين :
الرأي الأول: يقول بحجية المصالح المرسلة ويعتد بها في تشريع الأحكام وأدلتهم:
*-التشريع الإسلامي قائم على تحيق مصالح الناس لجلب الخير ودفع الشر
*- مصالح الناس متجددة والوقائع والبيانات متغيرة فما يصلح من الأحكام في زمن لا يصلح للآخر..
*-إجماع الصحابة على العمل بالمصالح المرسلة ...
الرأي الثاني: يرى عدم حجية المصالح المرسلة ويرى انه لا يصح بناء الأحكام عليها وأدلتهم :
*- إن الشريعة الإسلامية قد راعت كل مصالح الناس
*-المصالح المرسلة مترددة بين ما اعتبره الشارع وما ألغاه..
*- إن العمل بالمصالح المرسلة يفتح الباب لغير المتخصص الذي يقلب الأمور ويجعل 5-5-5- المصلحة مفسدة والعكس:
*- العمل بالمصلحة المرسلة يؤدى إلى اختلاف الأحكام من زمن لآخر..
6- شروط العمل بالمصالح المرسلة :
1/تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع لا تنافي أصلا ولا تعارض نصا بل متفقة مع مقاصد الإسلام..
2/أن تكون المصلحة حقيقة وليست وهمًا أي تجلب نفعا أو تدفع ضررا..
3/أن تكون المصلحة عامة كلية لأن الشريعة جاءت للناس كافة وبناء عليه لا يصح الأخذ بحكم به رعاية مصلحة شخصية.
4/ألا تكون المصلحة المرسلة مصلحة ملغاة
الفرق بين المصلحة المرسلة وما يشابها :
7- أوجه الاتفاق فيما بينهم أوجه الاختلاف فيما بينهما:
- العمل بكل منهما يكون في الوقائع التي سكت الشارع عن بيانها .
- التعليل في كل منهما مبنى على رعاية المصلحة .
*- إن المصلحة
التي تبنى عليها القياس مصلحة قام الدليل على اعتبارها أما المصلحة التي
بني الحكم عليها على المصلحة المرسلة سكت الشارع عن اعتبارها.
[color=#ff6600]*-
الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب أو السنة أو الإجماع أما في المصلحة المرسلة فليس لها نظير تقاس عليه
الربا ومشكلة الفائدة
تعريف الربا: لغة : هو الفضل و الزيادة
اصطلاحا : " الزيادة في احد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل الزيادة بعوض"
حكمه: الربا محرم بالكتاب و السنة و الاجماع فمن
الكتاب قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا)البقرة 275
ومن السنة مارواه جابر-رضي الله عنه قال
لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا و موكله و كاتبه ) و شاهديه و قال : "هم سوا ء"
رواه مسلم. أما الإجماع فقد اتفق علماء الأمة الإسلامية على تحريمه.
مراحل تحريم الربا: نذكر هنا آيات تحريم الربا مرتبة حسب نزولها :
المرحلة الاولى )(وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله..() الروم 39
المرحلة الثانية )(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا و أخذهم الربا و قد نهوا عنه) (النساء 160-161
المرحلة الثالثة)(يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون() ال عمران 130
المرحلة الرابعة وفيها التحريم القطعي قال تعالى)(
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا()البقرة275
رابعا حكمة تحريمه: * أنه يسبب العداوة و
يقضي على روح التعاون.
* أنه يوجد طبقة مترفة تكسب المال بلا عمل، و طبقة فقيرة مستغلة.
* قطع الطريق عن الاستعمار باعتبار الربا أحد وسائله.
* تجنب العقاب الدنيوي و الأخروي.
* المحافظة على مال المسلم الذي قد يدفعه بدون مقابل.
انواع الربا: الربا نوعان
1ربا الفضل ) بيع مطعومين او نقدين من جنس واحد مع زيادة احد البدلين عن الآخر(.
أمثلة: *في المطعومات : بيع 10 كلغ من القمح الجيد بـ:12 كلغ من القمح الأقل جودة.
*في النقد : بيع 50 غرام من الذهب الجيد بـ:60غرام من الذهب الأقل جودة ملحوظة:اذ اختلف المطعومان ) قمح بشعير( أو النقدان )ذهب بفضة( جاز التفاضل بشرط الفورية.
ربا النسيئة )الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل
مثال:أن يعطيه 10.000 دج على أن يرد له 12.000 دج بعد سنة.
القواعد العامة لمنع الربا:
القاعدة الأولى:إذا كان البديلان من نفس الصنف )ذهب بذهب( أو)تمر بتمر( فيشترط هنا شرطان هما: أ: المساواة في البدلين سواء بسواء ب: الفورية أي التسليم حالا. القاعدة الثانية :إذا كان البديلان من جنسين مختلفين )ذهب بفضة( أو)قمح بشعير(فيشترط هنا الفورية فقط.
القاعدة الثالثة :في حال تبادل معدن بطعام )ذهب أو فضة مثلا بقمح أو شعير.. (سقط الشرطان ويعمل بمبدأ الحرية،فيجوز التساوي والتفاضل، فورا أو نسيئة.
من المعاملات الجائزة. (المرابحة ، بيع التقسيط ، القِراض ، الصرف)
أولا: المرابحة: تعريفها:
لغة: مصدر ربح وهو الزيادة. اصطلاحا:"بيع ما اشترى بثمنه، وزيادة"وصورتها:أن يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح 20.000 دج. ملحوظة:بيع السلعة برأس المال يسمي بيعَ التولية،أما بيعها بأقل من رأس المال فيسمى المواضعة. مشروعيتها:
المرابحة مشروعة بالصورة التي رأيناها ،فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان
رضي الله عنه أنه كان يشتري العير (القافلة) فيقول:من يربحني عقلها، من
يضع في يدي دينارا..؟ الحكمة من مشروعيتها: لِما
فيها من سد لحاجة الناس بشكل أوسع ،ولحل بعض المشكلات الاقتصادية العويصة
الحديثة، فمثلا كيف يمكن لبنك لا يتعامل بالربا أن يمول شخصا يريد
الاستثمار في مشروع شخصي ـ لا يوجد فيه ربح ولا خسارة، كشراء منزل أو
سيارة ـ غير المرابحة؟؟.. ثانيا: بيع التقسيط: تعريفه
هو عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل،يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة،في أوقات
معلومة. حكمه بيع التقسيط مشروع، والصحيح أن
الزيادة في الثمن مقابل التسهيل في الدفع أمر جائز شرعا ،بشرط أن يتفق
الطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وكي