الوحدة الثالثة: من مصادر التشريع الإسلامي
أولا: الإجماع:
· تعريفه:له عدة معان في اللغة منها العزم والاتفاق.
أما اصطلاحا: فهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسولrعلى حكم من الأحكام الشرعية العملية.
· أنواعه: الإجماع على قسمين:
· الإجماع الصريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح.
· الإجماع السكوتي: وهو أنيقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم بقية المجتهدين فيسكتون ولا يعارضون.
· أمثلة عن الإجماع:
· الإجماع على تحريم الزواج بالجدة، لأنها أم .
· إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
· // // // جمع القرآن في مصحف واحد.
ثانيا: القياس:
· تعريفه: لغة: بمعنى التقدير والمساواة، واصطلاحا: مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم.
· حجيته: جمهور العلماء على أن القياس دليل من أدلة الأحكام ، يجب العمل به
· أركانه:
· المقيس عليه: وهو الأصل ، المقيس : وهو الفرع، علة: وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع الحكم : المراد تعديته من الأصل إلى الفرع.فمثلا: قياس المخدرات على الخمر،المقيس عليه هو الخمر والمقيس هي المخدرات والعلة هي الإسكار.
· أمثلة عليه: قياس المخدرات على الخمر، قياس ضرب الوالدين على تحريم قول لهما أف، قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية القديمة( الذهب والفضة) في الأحكام المتعلقة بهما.
ثالثا: المصالح المرسلة:
· تعريفها: هي استنباط الحكم في واقعة لانص فيها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
· حجيتها: يرى المالكية أنها حجة شرعية فبما لانص فيه ولا إجماع لأن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان.
· شروط العمل بها: يشترط لصحة العمل بالمصالح:
1. أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة.ولاتنا في أصلا من أصول الإسلام.
2. أن تكون المصلحة عامة لا خاصة.
3. أن تكون معقولة
· أمثلة: استنساخ الصحابة عدةنسخ من المصحف العثماني، وضع قواعد خاصة بالمرور، الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.
المجال الرابع : القيم الحقوقية
الوحدة الأولى: حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي
1. تكريم الإسلام للإنسان: لقد كرم الإسلام الإنسان وكفل له أن يعيش آمنا وأعطى له حقوقا ،وقيد ذلك بأوامر الله ونواهيه.
2. حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة:
1. الحقوق والحريات الشخصية: كحق الحياة حياة حرة كريمة ، وحق الإنسان في الأمان ، فلا يحق لأحد الاعتداء على الإنسان بقتله أو تعذيبه أو تشويهه.
2. حقوق الإنسان في علاقته بمجتمعه: كحق الحياة الخاصة فلا يصح لأي إنسان أن يتجسس على إنسان آخر أو يطلع على عيوبه، حق التنقل في أرض الله طلبا للرزق أو العلم، حق الزواج ، حق الملكية.
3. نماذج حقوق الإنسان في الإسلام:
· حرية المعتقد: فالإنسان حر في تدينه عن قناعة وحر في ممارسة شعائر دينه ولو كان غيرمسلم، بشرط أن لا ينشر دينه أو يُروّج له بين المسلمين.
· حرية الرأي والفكر: أعطى الإسلام للإنسان كامل الحرية في التفكير والتأمل ، بشرط أن لاتكون تلك الأفكار محرمة أو فيها مضرة للأمة.
· الحقوق السياسية: حق مشاركة الفرد في إدارة شؤون البلد وإبداء رأيه في المسائل المهمة التي تعنيه ، حق تولي الوظائف والمناصب المهمة.
· الحقوق المدنية: حق الملكية وحقه في تكوين أسرة.
· الحقوق الاقتصادية والثقافية: للإنسان حق العمل وكسب قوته من الحلال حت لا يعيش عالة على غيره، كما له حق الضمان حتى يجد ما يتقوت به عند كبره، وللإنسان حق التعلم حتى لا يعيش جاهلا أميا.